صفحة 1 من 1

الحكومة تقر مشروع قانون منح دفتر البحار والتذكرة البحرية

مرسل: الثلاثاء مارس 23, 2010 7:48 pm
بواسطة Eng.Lojain
خبر جديد و التفاصيل في مشاركة لاحقة ...

نص الخبر حسب ما جاء في وكالة سانا :
منح دفتر البحار للسوريين ومن في حكمهم العاملين على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية وكذلك منح التذكرة البحرية لأي شخص من العاملين على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية وإلغاء القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بمنح جواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء المرونة للمديرية العامة للموانىء في عملها بما يتوافق وظروف العمل البحري الحالي وما طرأ عليها من تطورات دولية.







رابط الخبر :



http://www.sana.sy/ara/2/2010/03/23/279401.htm

Re: الحكومة تقر مشروع قانون منح دفتر البحار والتذكرة البحرية

مرسل: الاثنين إبريل 26, 2010 5:09 am
بواسطة alzaeem
انا رحت سألت فقالو لي القرار طلع عم ينتظرو توضيحات روح سافر و بعدين نحن من بلغك بس لم قرات انو اللي بتعين على باخرة بدون تذكرة بحرية سيلاقي عقوبة مالية اش الحل

Re: الحكومة تقر مشروع قانون منح دفتر البحار والتذكرة البحرية

مرسل: الخميس إبريل 29, 2010 10:32 am
بواسطة Bahreya
التفاصيل الكاملة للموضوع :

[HR]
منع السيد الرئيس بشار الأسد كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية العامة للموانئ ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية .

وأكد السيد الرئيس بشار الأسد في المرسوم التشريعي رقم 25 الصادر في نيسان 2010 أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية العامة للموانئ .

وكلف السيد الرئيس وزير النقل بإصدار قرار يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر .

وحدد السيد رئيس الجمهورية في المرسوم رقم 25 رسوم منح دفتر البحار والتذكرة وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي :

دفتر البحار 1500ل.س

التذكرة البحرية 100ل.س

شهادة الخدمات البحرية 200ل.س


وأجاز المرسوم التشريعي رقم 25 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية تعديل الرسوم المنصوص عليها سابقاً.

وحذّر المرسوم بأن من يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية دون أن يحصل على دفتر البحار، ومن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية دون الحصول على التذكرة البحرية المذكورة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة.

وألغى السيد الرئيس بموجب المرسوم 25 المذكور، القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بجواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة للمرسوم التشريعي رقم 25 .

وفي بعض التفاصيل أوضح المرسوم أنَّ دفتر البحار هو : وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاته بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية .

والتذكرة البحرية هي : وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.

أما شهادة الخدمات البحرية فهي : وثيقة تمنحها المديرية العامة للموانئ للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن .

واعتبر السيد الرئيس أن هذا المرسوم رقم 25 سوف يكون نافذاً اعتباراً من الخامس من شهر تموز المقبل.


المصدر : syriasteps