صفحة 1 من 1

قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

مرسل: الثلاثاء إبريل 10, 2007 5:13 pm
بواسطة M.E. Aous
مادة 1
السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون.

مادة 2
تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.

مادة 3
تنزل منزلة السفن السورية: 1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري. 2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.

مادة 4
للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.

مادة 5
على السفن السورية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: 1 ـ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها. 2 ـ السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر، اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها. 3 ـ مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. 4 ـ الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات ((جوارف الرمال)) ونقالات..): علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه. 5 ـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة. في الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. 6 ـ سفن النزهة: نؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

مادة 6
على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

مادة 7
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.

مادة 8
يتخذ دفتر للتسجيل في كل مرفأ من المرافئ السورية يسميه ويعين حدوده الوزير المختص. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع، ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم المرفأ الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار. إن السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ..) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.

مادة 9
لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاءها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين. وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

مادة 10
إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في سورية يمكن تسجيلها في سورية بإجازة من الوزير المختص إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ سوري دون أية ملاحة أخرى. يمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة، وتنزع الإجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها. يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ سوري علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.

مادة 11
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: 1 ـ اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل). 2 ـ رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل). 3 ـ تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. 4 ـ نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ...). 5 ـ أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً). 6 ـ محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلاطات). 7 ـ نوع المحركات الدافعة وقوتها. 8 ـ أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم. 9 ـ اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته وموطنه. 10 ـ التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفئها أو في مالكها الخ... 11 ـ أسباب شطبها، من ضياع أو تلف أو بيع. 12 ـ ما يلقي عليها من حجز أو تأمين.

مادة 12
يجري التسجيل في أحد المرافئ المعينة بموجب المادة الثامنة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لرئيس الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها. إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الإنشاء والعمال الخ...). ينظم بما تقدم محضر يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

مادة 13
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكور آنفاً. وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس.

مادة 14
لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض، وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.

مادة 15
إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الأشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وديوان المحكمة يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم.

مادة 16
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إنشائها أو امتلاكها. وإذا كانت منشأة أو ممتلكة في الخارج، فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخولها المياه السورية. والسفينة الممتلكة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم السوري بإجازة يعطيها ممثل الدولة السورية في مكان الامتلاك أو الإنشاء بناء على تصريح بامتلاك السفينة مؤيد بالمستندات. وإذا وقع الامتلاك في سورية من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المالك الجديد فعلى هذا الأخير أن يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل إلى مرفأ موطنه ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل المالك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك إلى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير الموطن. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة المحولة. تلغى من سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة. إن مالك السفينة السورية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل. وانتقالاً يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 17
إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير إلغاؤه صحيفة السجل المختصة بالسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه السورية، وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام وبغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة سورية أو لإحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا أمكن الحجز.

مادة 18
كل سفينة سورية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ سوري تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه إلى مديرية الشؤون البحرية.

مادة 19
إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى مديرية الشؤون البحرية. وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وخمسمائة ليرة سورية. أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشئ عن إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثمائة ليرة سورية.

مادة 20
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية، وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب مفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة. إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى الغير.

مادة 21
كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

مادة 22
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءها أو تعديلها. فإذا لم يقع التعديل أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها من تلقاء نفسه. إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح. ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الغير الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.

مادة 23
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضراً. ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى رئيس الميناء. ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا: 1 ـ بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2 ـ هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه. 3 ـ بيان نوع الحق المعد للتسجيل. 4 ـ بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء. 5 ـ وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن، معدل الفائدة، العمولة، النقود أو العملة المشترطة، كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الشروط التي تقيد التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكماً حق التسجيل.

مادة 24
إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في المحضر أو في السند. أما فيما يختص بالسندات في المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت التواقيع بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان.

مادة 25
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون المحضر يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون المحضر أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان رئيس الميناء أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو مواطنهم، فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

مادة 26
يتخذ رئيس الميناء سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له. وهو يسلم المستدعي إشعاراً بالتسليم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وإن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية. إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة. وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

مادة 27
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

مادة 28
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.

مادة 29
تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن المحضر أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه: 1 ـ تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2 ـ بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3 ـ بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

مادة 30
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

مادة 31
إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة التنفيذ إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من ديوان المحكمة المقدم لها الاستدعاء ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

مادة 32
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

مادة 33
إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مؤرثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.

مادة 34
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.

مادة 35
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

مادة 36
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضاء صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

مادة 37
إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

مادة 38
على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.

مادة 39
إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلها رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها المتبعة في الدوائر العقارية لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند التمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما.

مادة 40
إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: 1 ـ من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. 2 ـ من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل. 3 ـ من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل. 4 ـ من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها. وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسؤولية الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

مادة 41
كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية: آ) ـ السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1 ـ سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه موطن صاحب السفينة الحقيقي أو المختار. 2 ـ دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل سورية في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان. 4 ـ لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية. 5 ـ إجازة السفر من رئيس الميناء. 6 ـ بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة. 7 ـ شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8 ـ إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة. 9 ـ شهادة معاينة للسفينة السنوية. 10 ـ دفتر اليومية. ب) ـ لسفن الصيد: 1 ـ سند التمليك البحري. 2 ـ دفتر البحارة. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية. 4 ـ إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة. 5 ـ لكل فرد من البحارة إجازة ملاح صياد للسنة الجارية. جـ) ـ لسفن النزهة: 1 ـ سند التمليك البحري. 2 ـ دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة. 3 ـ إجازة الملاحة للسنة الجارية.

مادة 42
يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

مادة 43
كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ سوري مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسمائة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة. ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق إتمام معاملات الميناء والجمرك. إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.

مادة 44
كل سفينة مسجلة في مرفأ سوري فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة على الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.

مادة 45
إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام المادة السابقة لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرين إلى مئتي ليرة سورية وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.

مادة 46
أما إذا ثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئ عن إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45، ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

مادة 47
تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.

مادة 48
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها: 1 ـ الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة. الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه. رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ. 2 ـ الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة. 3 ـ الجعل المتوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة. 4 ـ التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة عن الأضرار المسببة للمرافئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن أضرار الركاب والبحارة الجسدية وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها. 5 ـ الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للموانين أو للمرممين أم للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين. 6 ـ العطل والضرر المتوجبان لمستأجري السفينة. 7 ـ مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً للسفرة أو لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

مادة 49
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأولوية على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

مادة 50
إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48. وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة. وإن كل جعل الإسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

مادة 51
إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.

مادة 52
إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.

مادة 53
إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.

مادة 54
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفرة الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير أن الامتياز المقرر في المادة بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.

مادة 55
تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات: 1 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينة ولم تعوض أو عن خسارته أجرتها. 2 ـ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكوّن أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 3 ـ الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

مادة 56
تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن. إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

مادة 57
تسقط بعد سنة بحكم التقادم كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنه يسقط بمرور ستة أشهر. وإن مهلة التقادم تجري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر. وتجري امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 يوم نشور الدين. أما فقي سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر. لا يعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجر السفينة في المياه الإقليمية السورية في حال وجود موطن الدائن أو مركزه الرئيسي في سورية على أن لا تتجاوز مهلة التقادم ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

مادة 58
تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات: ـ بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون. ـ بكل بيع للسفينة بالرضاء وبالشروط التالية: أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و24 إلى 27 و33 إلى 35 و37 من هذا القانون. أن يعلن هذا الانتقال بنشرة في الجريدة الرسمية للجمهورية السورية وفي جريدتين يوميتين وبإعلان على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري وموطنه. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر. يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع مادام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد اعلم المشتري بدينه قبل الدفع بصك اعتراض. وإن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

مادة 59
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري تبليغهم عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

مادة 60
تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

مادة 61
يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

مادة 62
إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي. يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.

مادة 63
لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة. لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضاء أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

مادة 64
يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

مادة 65
إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا التأمين لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها. كما أنه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.

مادة 66
يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

مادة 67
إذا كان عقد التأمين منشأ للأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

مادة 68
للدائنين الحائزين تأميناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. إذا كان التأمين لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع. وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن التأمين يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة. وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة فيحق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون. وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

مادة 69
إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد أجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في الموطن المختار في السند الأساسي. ويصرح المشتري في السد نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

مادة 70
لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن لا تقل عن عُشره وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

مادة 71
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

مادة 72
يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في سورية. وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولا مفعول له. وإن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة. مؤمناً عليها يعد مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان.

مادة 73
لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

مادة 74
يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى موطنه. إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

مادة 75
إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.

مادة 76
على مأمور التنفيذ أن يبين في المحضر ما يلي: 1 ـ اسم الدائن طالب الحجز ومهنته وموطنه. 2 ـ السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. 3 ـ المبلغ المطلوب منه. 4 ـ موطن الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة. 5 ـ اسم صاحب السفينة واسم الربان. 6 ـ اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته. وتقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

مادة 77
على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان. وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية السورية موطن ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.

مادة 78
يسجل المحضر في سجل مرفأ السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء. لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها. وإن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في المواطن المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة، وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.

مادة 79
إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.

مادة 80
إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما يبينها طالب الحجز وتحدد تاريخه.

مادة 81
تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع. لا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

مادة 82
يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.

مادة 83
يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

مادة 84
تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي المصفق التجاري (البورصة) إذا وجد.

مادة 85
يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: 1 ـ اسم طالب الحجز ومهنته وموطنه. 2 ـ المستندات التي يداعي بموجبها. 3 ـ قدر المبلغ الواجب أداؤه له. 4 ـ الموطن الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. 5 ـ اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته وموطنه. 6 ـ مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل. 7 ـ اسم الربان. 8 ـ محل وجود السفينة. 9 ـ شروط البيع. 10 ـ مكان المزايدة ويومها وساعتها.

مادة 86
لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

مادة 87
على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

مادة 88
وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر أحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

مادة 89
إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف باستدعاء خلال ثلاثة أيام كاملة فتفصل فيه بقرار لا يقبل الاعتراض.

مادة 90
يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة التنفيذ بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

مادة 91
إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعاوى الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78 وإن شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من ديوان المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

مادة 92
إن توزيع الدراهم الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

مادة 93
كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

مادة 94
ولا يكون صاحب السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها: 1 ـ عن التعويضات المفروضة للغير من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر. 2 ـ عن التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة. 3 ـ عن الالتزامات الناتجة عن وثائق الشحن. 4 ـ عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ عقد ما. 5 ـ عن التزام رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشئات الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة وعن الالتزامات المتعلقة بها. 6 ـ عن جعل الإسعاف والإنقاذ. 7 ـ عن الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة. 8 ـ عن الالتزامات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجاً عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر على أن لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر. أما فيما يختص بالديون المشار إليها في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فإن المسؤولية الناجمة عن الأحكام السابقة لا يمكن أن تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية، وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر بعد نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

مادة 95
إذا تسبب موت أو ضرر جسدي عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة، فإن مسؤولية صاحبها تجاه المجنى عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. إن ضحايا الحادث الواحد أو خلفاءهم في الحق يشتركون معاً في توزيع المبلغ المفروض بدل المسؤولية. إذا لم يعوض تعويضاً تاماً على الضحايا أو على خلفائهم في الحق فإنهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات. إن مسؤولية أصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل أي حصر تجاه الملاحين.

مادة 96
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الإضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمائة برميل. وإن حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق: 1 ـ على الالتزامات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها فله أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة. 2 ـ ولا على الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة أو تفويض صريح من قبل صاحب السفينة. 3 ـ ولا على التزامات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

مادة 97
على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية: 1 ـ في حالة التصادم أو غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث، وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ. وإذا وقع قبل الوصول إلى مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وأنقص من قيمة السفينة فإن هذا الإنقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. أما إذا وقعت الحوادث في أثناء إقامة السفينة في أحد المرافئ فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث. 2 ـ أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة أو الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الحمولة أو في المحل الذي انقطع فيه السفر. وإذا كانت الحمولة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر. 3 ـ وأما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

مادة 98
إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن كل طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.

مادة 99
إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.

مادة 100
إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل: 1 ـ التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. 2 ـ التعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لا تعتبر من التفرعات.

مادة 101
يحدد محمول السفينة كما يلي: للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليه الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات. وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

مادة 102
إن مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية:

مادة 103
في حال إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

مادة 104
يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة لتمكن من التذرع بحصر المسؤولية. لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لإيفاء حقوق الدائنين الذي يسري عليهم حصر المسؤولية. يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين النافذة.

مادة 105
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

مادة 106
إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو بالقضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم أخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

مادة 107
يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.

مادة 108
لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى مسؤولية شخصية. وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه وبتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك. وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

مادة 109
ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص، لكنه يستطيع أن يعقد ضماناً عليها ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

مادة 110
إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية.

مادة 111
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.

مادة 112
على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

مادة 113
على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

مادة 114
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.

مادة 115
في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة، على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في دفتر اليومية كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدموا السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

مادة 116
على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

مادة 117
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجها منها. وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

مادة 118
إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولاً في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.

مادة 119
الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها إلا على ما لم يحصل على رضاء الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع. على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.

مادة 120
إذا طرأت حاجة ملحة في أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في سورية قاضي الأمور المستعجلة، وفي الخارج القنصل السوري إذا وجد، وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة أيضاً. وإذا تعذر عليه الافتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر. وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة. وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.

مادة 121
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانوناً وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين أعلاه.

مادة 122
إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها، ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف. وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.

مادة 123
على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل السوري إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

مادة 124
إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون التقرير.

مادة 125
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء تحقيق وأما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل السوري إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر. إن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.

مادة 126
إذا اقتضي إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

مادة 127
على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

مادة 128
الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

مادة 129
إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية: 1 ـ تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيعه أو بصمة إصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد. وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونة وقبولهما به. ويذكر إتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر. 2 ـ إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن إثباته بجميع الطرق.

مادة 130
يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: ـ كونه معقوداً لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة أو لسفرة كاملة. ـ خدمة الملاح أو وظيفته. ـ التاريخ الذي تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة. ـ طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. ـ مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح. ـ تاريخ إنشاء العقد ومكانه. لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.

مادة 131
على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.

مادة 132
ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أقصى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تلزمهم. وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.

مادة 133
على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين سوريين للملاحة الساحلية من مرفأ سوري إلى مرفأ سوري آخر وللصيد في الشواطئ السورية. أما للأسفار البعيدة المدى فيجب أن يكون ثلثا الملاحين من السوريين على الأقل. وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً ميكانيكيين أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الأشغال العامة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين السوريين.

مادة 134
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم. وليس لهما أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلاً خطياً على رضاء والديهم أو وصيهم.

مادة 135
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوى حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة. ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة. ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

مادة 136
في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

مادة 137
إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.

مادة 138
إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل الغير أو فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة. وإذا كان هذا السبب عائداً لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضي الحال.

مادة 139
إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا المحضر بناء على طلبها للقاضي المختص. ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

مادة 140
إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها في أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتدّ بها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

مادة 141
يجوز أن يفوض بالسلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.

مادة 142
إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

مادة 143
إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب والمقادير المبينة في قانون العمل.

مادة 144
لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وإن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و200ل.س ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

مادة 145
إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة. وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها. أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.

مادة 146
لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابلي الشفاء.

مادة 147
الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته مادام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل السوري أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.

مادة 148
إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

مادة 149
إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.

مادة 150
إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.

مادة 151
تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالطوارئ وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

مادة 152
على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها. وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا. وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى مرفأ سوري. إن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.

مادة 153
ينقضي عقد الاستخدام: 1 ـ بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة. 2 ـ بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة. 3 ـ بوفاة الملاح. 4 ـ بفسخ العقد بقرار قضائي. 5 ـ يطرؤ سبب محق للطرد.

مادة 154
إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء سوري.

مادة 155
إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته لازمة إلى يوم الوفاة. وإذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته اما مبلغاً مقطوعاً واما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيجب له كل أجرته أو كامل حصته إن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيجب له نصف أجرته ونصف حصته إن توفي في أثناء الإياب من السفرة.

مادة 156
إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض. وفي غير المرافئ السورية ليس للربان أن ينزل ملاحاً من سفينته لذنب خطير إلا بإذن من القنصل السوري إذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية. وأية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في دفتر البحارة. وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

مادة 157
إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع. على هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا كان لا يخفي تنازلاً عن حقوق الملاح.

مادة 158
إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.

مادة 159
إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم لإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.

مادة 160
إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض. أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

مادة 161
إذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفر. وإذا ضبطت السفينة أو عرفت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم أن تلغي أجر الملاحين أو أن تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.

مادة 162
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.

مادة 163
إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلاً له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.

مادة 164
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حال عزله له بدون ذنب خطير.

مادة 165
إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا تطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سبباً لما طرأ على السفرة من تعديل.

مادة 166
بعد انقضاء سنة من نهاية الاستخدام البحري يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

مادة 167
يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق أو القانون.

مادة 168
إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

مادة 169
للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق إذا كان بإمكان طبيعتها أن تسبب أضراراً للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها أن يفضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو غرامات أميرية أو أن يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانوناً. وعلى الربان أية كانت الحالة أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن ينظم محضراً مفصلاً بهذا الخصوص بحضور شاهدين.

مادة 170
إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها أو النوتية والتجارية معاً أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامات الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر. أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.

مادة 171
تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

مادة 172
إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.

مادة 173
تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.

مادة 174
إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.

مادة 175
على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في المرفأ المقصود إلى المستلم تحت الروافع.

مادة 176
إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها. وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً ببدل عطل وضرر.

مادة 177
إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

مادة 178
على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سلامة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي. ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي لجأت إلى البيع أو إلى الرهن.

مادة 179
إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المبيعة، وإذا كان محصول البيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

مادة 180
إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.

مادة 181
لا تستلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون لازمة: ـ إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. ـ إذا لجأت الضرورة في أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أياً كان سبب هذا التعيب. ـ إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. ـ إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتكون الأجرة لازمة أيضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الناقل.

مادة 182
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.

مادة 183
على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

مادة 184
إذا أوقفت السفينة في أثناء السفر بأمر إحدى الدول بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها. وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض على الربان.

مادة 185
إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجار معقودا للذهاب والإياب.

مادة 186
إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق إذا لم يكن مزود بأوامر المثل هذه الحالة.

مادة 187
ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخلية عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في أثناء السفر أو نال منها التلف. أما إذا رشحت براميل تحتوي على سوائل فقدت على الأقل ثلاثة أرباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها إيفاء لأجرة السفينة.

مادة 188
إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وإن ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.

مادة 189
إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ. وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها إلا أربعاً وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان خطياً المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل. إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

مادة 190
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

مادة 191
إن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.

مادة 192
يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة. أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الأجرة أو تعويض، إلا أن الفسخ يعطي مفعوله عفواً إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الآجار أو النقل.

مادة 193
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.

مادة 194
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

مادة 195
يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري.

مادة 196
إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند عادي محرر على نسختين أصليتين. ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي: 1 ـ اسم المتعاقدين. 2 ـ اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن (السفينة تعين فيما بعد). 3 ـ اسم الربان. 4 ـ البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها. 5 ـ أجرة النقل (بدل السفر). 6 ـ الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

مادة 197
إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواثق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان. ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: 1 ـ اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. 2 ـ تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها. 3 ـ اسم السفينة وتابعيتها. 4 ـ شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. 5 ـ تاريخ النسخ التي نظمها الربان. 6 ـ إمضاء الربان والواسق.

مادة 198
إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.

مادة 199
يصير ذكر علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن. يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وأن توضع بنوع أنها تبقى دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفر. للناقل أن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها. وفي هذه الحالة عليه أن يذكر الأسباب. وعندئذ يلقي إثبات كل نقص أو تغيير على عاتق المرسل أو المتسلم. إن الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية. إن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت استلام الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة ما لم يقم دليل معاكس.

مادة 200
إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولاً تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن إفادته ولكن ليس للناقل أن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.

مادة 201
تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها. فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها. والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض. والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

مادة 202
يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة (قابلة للتداول) أو هذه العبارة (غير قابلة للتداول) وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حال استعمال إحداها. ليس للناقل أن يحتج ضد حامل نسخة مظهرة وقابلة للتداول بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت أن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. لا يتناول ضمان المظهر وهو بدون تكافل إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل. إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تظهير تفضل على سواها. أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا

مرسل: الثلاثاء إبريل 10, 2007 10:20 pm
بواسطة Bahreya
شكراً جزيلاً على الموضوع الممتاز و المفيد جداً ...

مرسل: الثلاثاء إبريل 10, 2007 11:19 pm
بواسطة Silent FoRce
مشكور يا باشا ..

Re: قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

مرسل: الثلاثاء نوفمبر 04, 2008 8:57 pm
بواسطة johar
مشكور على هذا الموضوع
لكن تم إلغائه هذه السنة والقانون الجديد موجود في مكتبة الكلية بأسم
موسوعة العمل البحري والقانون التجاري البحري وهو مشروع تخرج موجود على قرص دفيدي أنشا الله تقبل موظفة المكتبة تعطيك إياه

Re: قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

مرسل: الأربعاء نوفمبر 05, 2008 3:04 pm
بواسطة Bahreya
شكراً johar على هذه المعلومة و سأعمل على الحصول عليه و نشر مقتطفات منه على الموقع ...

تحياتي...